مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 24
يُدمج الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون المنتم ون للأسلاك والرت ب المنصوص علي ه ا في المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص في تاريخ سريان هذا المرسوم.