مرسوم تنفيذي رقم 08-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 18
تحدد النسب القصوى للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المحتمل وضعهم بناء على طلبهم في إحدى الوضعيات القانونية الأساس ية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل مؤسسة، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 5 .% تحسب هذه النسب استنادا إلى التعداد الحقيقي لكل رتبة.