مرسوم تنفيذي رقم 08-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 8
يحوّل المستخدمون الممارسون نشاطهم في المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.