المادة 7
طبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يتم اختيارهم حسب النسب الآتية :
1 - ثمانية (8) باحثين من باحثي المركز ينتخبهم نظراؤهم ويضمون :
- في الأغلبية، مديري البحث وأساتذة البحث،
- المكلفين بالبحث والملحقين بالبحث. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
2 - أربعة (4) من العلميين الخارجين عن المركز والحائزين رتبة أستاذ بحث أو رتبة معادلة على الأقل، يتم اختيارهم بالأولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المركز.
3 - أربعة (4) من العلميين الوطنيين العاملين والقاطنين خارج التراب الوطني.
عندما لاتكون شروط الرتبة مستوفاة، يشغل باحثون من الرتبة الأقل مباشرة المقاعد حسب نفس النسب.
يرأس المجلس العلمي، باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين الذين لهم أعلى رتبة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز كل أربع (4) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
تتولى أمانة المجلس العلمي مصالح إدارة المركز.