المادة 5
يكلف المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، بالمساهم ة في إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وكذا :
- القيام بالدراسات الضرورية لتقويم موارد الصيد البحري والقدرات الوطنية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- القيام بأعمال نموذجية ترتبط بتنمية تربية المائيات وأحواض السمك والمزارب وغيرها من مؤسسات التربية والصيد البحري،
- اقتراح كيفيات تحديد مناطق الصيد البحري على السلطة الوصية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- القيام بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المتصلة بالصيد البحري وتربية المائيات والمتعلقة بتنظيم ظروف وشروط الحياة والعمل في القطاع وتطوير ذلك،
- المبادرة ببرامج التعميم والقيام بها، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، للمساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري،
- تحديد تقنيات الصيد البحري ذات التكيف الأوفر وتجربة معدات الصيد البحري،
- متابعة نتائج التجهيز المتعلق بمراكب الصيد البحري وتجربتها ومراقبتها مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية،
- تحديد المناطق الملائمة لتربية المائيات. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م