مرسوم تنفيذي رقم 08-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 4
يحدد مقر المركز ببواسماعيل، ولاية تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر في التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحري.