مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الثاني — شروط التأهيل
المادة 9
تتأكد مديرية النشاط الاجتماعي للولاية من صحة الملف وتعد قائمة المرشحين المسجلين تتضمن عناصرالمعلومات الضرورية التي تخصهم وترسلها إلى اللجنة الولائية للتأهيل.