مرسوم تنفيذي رقم 08-127
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
الفصل الرابع — تسيير الجهاز ومراقبته
المادة 21
يتعين على الهيئة المستقبلة مايأتي :
- توفير الشروط الملائمة للإدماج الاجتماعي للشباب المستفيدين، 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
- مرافقة الشباب المستفيدين خلال فترة الإدماج وتأطيرهم،
- إخطار مديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد، في حالة فسخ العقد من جانبها، في أجل شهر واحد قبل تاريخ فسخ العقد.