مرسوم تنفيذي رقم 08-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
الفصل الرابع — التكوين قصد التكيف لمنصب العمل
المادة 30
في حالة اقتراح عقد عمل مدعم بالمؤسسة على الشاب حامل الشهادة يكون مطابقا لمؤهلاته، خلال فترة الإدماج لدى المؤسسات والإدارات العمومية، يلزم بقبول هذا العرض تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد إدماج حاملي الشهادات أو عقد الإدماج المهني.