مرسوم تنفيذي رقم 08-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
الفصل الخامس — التدابير المحفزة على التوظيف
المادة 28
قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في حساب الأجرة ومساهمة الدولة المذكورتين في المواد 16 و 17 و 27 أعلاه هي القيمة المحددة ب 45 دج بموجب المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)