الفصل الرابع — التكوين قصد التكيف لمنصب العمل
المادة 22
يمكن الشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني أن يستفيدوا من عقود تكوين - تشغيل تمول في حدود 60 % من الجهاز لمدة أقصاها ستة ( 6 ) أشهر في حالة إلتزام المستخدم بتوظيف المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-142 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 22 : يمكن الشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني أو عقود تكوين - إدماج، باستثناء المنصبين لدى الحرفيين المعلمين، أن يستفيدوا من عقود تكوين - تشغيل تموّل في حدود 60 % من الجهاز لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في حال ة الت زام المس تخدم ب توظيف المست فيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين".
الم ادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم الت نفيذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل س نة 2008 وال م ذك ور أعلاه، كما يأتي :
" الم ادّة 27 : تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني كما يأتي :
- بالن س بة لعق ود إدم اج ح املي الشهادات............ (بدون تغيير)......................
- بالنسبة لعقود الإدماج المهني.......................(بدون تغيير).................
تح دد المساه م ة المذك ورة في الف ق رة الأولى أعلاه ب 6.000 دج للشهر بالنسبة لعقود تكوين - إدماج وتدفع لمدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد".