مرسوم تنفيذي رقم 08-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
الفصل الرابع — التكوين قصد التكيف لمنصب العمل
المادة 21
تنظم عمليات التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى المذكورة في المادة 20 أعلاه إما في هياكل الت كوين العم ومي ة أو الخ اص ة و إما على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة و إما لدى الحرفيين المعلمين أو لدى الهيئات أو المنظمات المهنية المتوفرة على هياكل تكوين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.