مرسوم تنفيذي رقم 08-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 12
يتعين على المستخدم أن يخطر كتابيا المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه وتوضيح الأسباب المبررة لذلك.
يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجرة أو المنحة المنصوص عليهما في المواد 16 و 17 و 19 أدناه.
يترتب على كل فسخ عقد غير مبرر من المستخدم فقدان حقه في الاستفادة من الجهاز.