المادة 8
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- وضع، تحت تصرف الإدارة المركزية، جميع الوسائل البشرية والمالية و المادية الضرورية لسيرها،
- مسك بطاقية خاصة بإطارات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،
- ضمان نشاطات تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم .
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للم وارد الب ش رية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الدراسات التقديرية لتحديد الحاجات الكمية والكيفية في مجال الموارد البشرية،
- ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني،
- إحصاء حاجات التكوين في القطاع،
- تنظيم نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعتها،
- إعداد بطاقية مؤسسات التكوين التي تخص القطاع وتحيينها.
• المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الحاجات المالية السنوية للإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة،
- وضع اعتمادات التسيير الموجهة للمصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع،
- ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه،
- ضمان مراقبة الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها،
- السهر على حسن سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة وضمان أمانتها.
• الم دي رية ال ف رع ية ل ل وسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم التموين بالوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية وضمانه،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على ممتلكات القطاع وصيانتها،
- توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات.
ال مادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب بقرار مشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.