المادة 5
مديرية الدّراسات وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- دفع نشاطات الدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع و تنسيقها،
- إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان حفظ الأرشيف،
- ضمان تسيير الشبكات المعلوماتية المحلية والقطاعية،
- إعداد برنامج الاستثمار القطاعي،
- تمثيل القطاع في إطار إجراءات المصادقة على مخطط الاستثمار القطاعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه، بالاتصال مع الهياكل المركزية،
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي و ضمان متابعة إنجازها، بالاتصال مع الهياكل المركزية،
- السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز،
- إعداد نظام الإحصاء للقطاع و ضمان تنفيذه،
- جمع مجمل المعلومات الإحصائية المتصلة بميدان اختصاص القطاع و معالجتها وضمان توزيعها.
• المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع،
- تطوير التطبيقات المعلوماتية المكيفة مع حاجات الإدارة المركزية، 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للإدارة المركزية وحفظها،
- ضمان تسيير واستغلال الشبكات المعلوماتية المحلية والأنترانت.
• المديرية الفرعية للوثائق والأرش يف، وتكلف بما يأتي :
- إحصاء الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة،
- إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الوثائق والأرشيف،
- إعداد النشرة الرسمية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونشرها.