المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب الب ريد والمكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين والاتحاديات المهنية والجمعيات الوطنية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي وتقييمها،
- الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية للقطاع،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية وتنظيمها،
- الاتصال الاجتماعي والعلاقات مع المواطن،
- متابعة برنامج نشاط القطاع. / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - المفتشية العامة للعمل، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتشغيل والإدماج،
- المديرية العامة للضمان الاجتماعي،
- مديرية علاقات العمل،
- مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام،
- مديرية الدراسات القانونية والتعاون،
- مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي،
- مديرية إدارة الوسائل.