مرسوم تنفيذي رقم 08-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-124 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 5
يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان الضمان الاجتماعي ما يأتي :
- يبادر بالمقاييس القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،
- يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتطويره،
- يبادر بكل التدابير التي من شأنها دعم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي المستدام وينفذها،
- يسهر على ترشيد تسيير هيئات الضمان الاجتماعي وعصرنتها.