المادة 4
يتولى وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان التشغيل ما يأتي :
- يقوم بكل الدراسات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية للتشغيل ويقترحها وينفذها،
- يقترح البرامج النوعية لترقية التشغيل، لاسيما تجاه الفئات الخاصة، وينفذها،
- يقترح كل التدابير التي من شأنها ترق ية التشغيل والحفاظ عليه، لاسيما من خلال نشاطات التكوين وتحسين المستوى الرامي إلى التكيف مع منصب العمل،
- يقيم دوريا، على المستوى الكيفي والكمي، وضعية التشغيل وآفاق تطوره، 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- يبادر بأدوات تقييم سوق التشغيل ويقترحها ويساهم في تحديد المؤشرات الإحصائية في هذا ا لمجال،
- يؤطر سوق التشغيل وينظمه من خلال الهيئات العمومية والخاصة لتنصيب العمال وينفذ كل التدابير والنشاطات الرامية إلى تقريب العرض من الطلب أكثر فأكثر في هذا الميدان،
- يعد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويقترحها،
- يقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج.