المادة 3
يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان العمل ما يأتي :
- يعد ويكيف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها، لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،
- يعد المقاييس في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على تطوير نشاط مفتشية العمل،
- ينظم مراقبة أجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطور قدرتها الشرائية، ويقترح كل تدبير لحمايتها، لاسيما تجاه العمال الأجراء ذوي الدخل الضعيف،
- يسهر على تنظيم الإعلام تجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته،
- يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي وينظم في هذا الإطار التشاور بين المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين.