مرسوم تنفيذي رقم 08-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-124 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.