مرسوم تنفيذي رقم 08-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-123 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه
الفصل الثالث — مخططات التسيير الصيدي
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يجب أن تبرز مخططات التسيير ما يأتي :
- تعداد الأصناف الصيدية،
- الكميات المقتطعة،
- مجموع أعمال التكاثر وتنمية الثروة الصيدية المطلوبة.