الفصل الثاني — التهيئة الصيدية
المادة 6
في إطار أحكام المادة 75 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تهدف التهيئة الصيدية على وجه الخصوص إلى :
- إعادة تأهيل وتجديد محيطات الأصناف ومواطنها بالقيام بأشغال صيانة وتجهيز صيدي تتمثل أساسا فيما يأتي : * الإسهام بالتغذية عند الحاجة، * إنشاء نقاط ماء، * تهيئة مناطق التكاثر.
- الشروع في الأعمال التي ترمي إلى الوقاية من ظهور الأمراض أو الأوبئة الحيوانية ومحاصرتها أو القضاء عليها،
- تقدير التوازنات الكمية العامة بين الثروة الصيدية والأصناف ذات النشاط الخاتل،
- تحديد الأخطار التي يمكن أن تهدد الثروة الصيدية والمحافظة عليها وتنميتها وكذا أسبابها واقتراح التدابير التي من شأنها التقليل من آثارها،
- تحديد المناطق التي توضع فيها مختلف أنواع المحميات الصيدية التي تساعد على تكاثر الأصناف الصيدية.