مرسوم تنفيذي رقم 08-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-123 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه
المادة 2
ط بقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية، ما يأتي : 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- تقييم الثروة الصيدية،
- تهيئة مناطق الصيد،
- مخططات تسيير الثروة الصيدية.