مرسوم تنفيذي رقم 08-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-122 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتمّم ال م رس وم التنف ي ذي رقم 06-424 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سن ة 2006 ال ذي يح دد تشكيل ة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره
المادة الأولى
تتمّم أحكام المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 06-424 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يتكوّن المجلس الذي يرأسه الوالي أو ممثله من ممثلي :
- ...................................................................
- مديرية البيئة للولاية،
- المحافظة الوطنية للساحل، ( الباقي بدون تغيير)".