المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 2.700.000 3.250.000 المجموع : 2.700.000 3.250.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 200.000 390.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 730.000 1.450.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 370.000 750.000
- دعم الحصول على سكن 260.000 520.000
- المخططات البلدية للتنمية 140.000 140.000
- دعم النشاط الاقتصادي 1.000.000 — المجموع : 2.700.000 3.250.000