المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة مليون دينار 2.700.000.000(دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 3.250.000.000(دج) مقيدان ف ي النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة مليون دينار 2.700.000.000(دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 3.250.000.000(دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.