مرسوم تنفيذي رقم 08-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-116 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
المادة 4
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تضمن المدرسة مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوي ر التكنولوجي في ميدان المناجمنت وتختص كذل ك بتك وين ك فاءات ذات مستوى عال، متخصصة في مناجمنت المؤسسات والهيئات في كل ميادين النشاط الاقتصادي، سواء كان صناعيا أو خدماتيا بإدخال تجربة الميدان في مسار التكوين.