مرسوم تنفيذي رقم 08-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-116 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا للمناجمنت، وتدعى في صلب النص "المدرسة".