المادة 4
تعتبر روابط التبعية موجودة بين البائع والمشتري في الحالات الآتية :
1 - يمتلك المشتري مباشرة أو عبر شخص وسيط حصصا في رأسمال البائع،
2 - يمتلك البائع مباشرة أو عبر شخص وسيط حصصا في رأسمال المشتري،
3 - يمارس البائع والمشتري، مباشرة أو من خلال إحدى فروعهما، علاقة تجارية أو أعمال، خارج صفقة مبرمة بين بائع حر ومشتر حر تمّ ابرامها في ظروف تجارية شفافة.
يمكن أن تنتج روابط التبعية من نفس الطبيعة بين المشتري والبائع من الروابط الموجودة بين كل واحد منهما وشركة ثالثة، حتى في حالة غياب روابط ثنائية بينهما. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه