الفصل الثاني — منح الامتياز
المادة 6
وفقا لأحكام المادتين 72 و 73 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يمنح امتياز توزيع الكهرباء و/أو الغاز من طرف الدولة الممثلة في الوزير المكلف بالطاقة، ويكون منح هذا الامتياز محل طلب عروض تصدره لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يجب أن يتضمن ملف طلب العروض، الذي تحضّره لجنة ضبط الكهرباء والغاز ويوافق عليه الوزير المكلف بالطاقة، لاسيما الوثائق الآتية :
- إعلان طلب العروض الذي يوضح، على وجه الخصوص، مبالغ ضمان التعهد وكفالة ضمان حسن التنفيذ ومحيط الامتياز ومدته وأملاكه وكذا مقاييس الأداء التي على صاحب الامتياز احترامها،
- الملف المتعلق بالتعليمات الموجهة للمترشحين، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالطاقة والتي تتعلق بمحتوى طلب العروض والوثائق المكونة للعرض وشروط تسليم العروض وفتح الظروف ومقاييس منح الامتياز،
- استمارة التعهد بأحكام دفتر الشروط المتعلقة بحقوق وواجبات صاحب الامتياز.
يعالج ملف التعهدات لطلب العروض من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يمنح الامتياز حسب المقاييس المضبوطة في المادة 7 أدناه.