مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 26
لا يعد محيط الامتياز عقبة أمام إبرام مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة وأصحاب الامتياز المعنيين، اتفاقات تتعلق بحالات الخدمة عند حدود الامتياز والتي قد تعلل اقتصاديا إعداد تجهيزات تعبر حدود الامتياز.