الفصل الثاني — منح الامتياز
المادة 11
يمكن الوزير المكلف بالطاقة التصرف في كفالة ضمان حسن التنفيذ أو التأمين المكافئ لصالح الدولة، في الحالات الآتية :
- إذا تخلى صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز في أيّ حين قبل وصول نهاية الامتياز المتفق عليها،
- إذا لم يقم صاحب الامتياز بتسديد العقوبات المالية أو أي مبلغ مستحق لفائدة الدولة في إطار الامتياز الممنوح،
- إذا تم سحب مبلغ من كفالة ضمان حسن التنفيذ ولم يقم صاحب الامتياز بإعادة كفالة ضمان حسن التنفيذ، هذه في أجل محدد، إلى مستواها السابق قبل التصرف فيها.