الفصل الثاني — كيفيات وشروط أداء لجنة الإشراف على التأمينات لمهامها › القسم الثاني — في مجال القدرة على الوفاء
المادة 8
وفق ا لأحك ام المادة 213 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات قصد الحفاظ على أملاك شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبية ولتصحيح وضعيتهم، أن تلجأ إلى :
- تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع تأمين، 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م
- تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصولها،
- تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة.