مرسوم تنفيذي رقم 08-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-113 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات
الفصل الثاني — كيفيات وشروط أداء لجنة الإشراف على التأمينات لمهامها › القسم الأول — في مجال احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
المادة 5
يقصد بعمليات التأمين وإعادة التأمين كل العمليات الناتجة عن اكتتاب وتسيير عقد التأمين ومعاهدة إعادة التأمين.