مرسوم تنفيذي رقم 08-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-113 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تسطر لجنة الإشراف على التأمينات سنويا على برنامج عمل يحدد على الخصوص :
- العمليات المتعلقة بالإشراف وبالمراقبة المزمع القيام بها،
- وسائل تنفيذه.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.