مرسوم تنفيذي رقم 08-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-113 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات
الفصل الثاني — كيفيات وشروط أداء لجنة الإشراف على التأمينات لمهامها › القسم الثالث — في مجال التحقق من الموارد المالية
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم