المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتماد الدفع الملغى الفلاحة والري 35.440.000 المجموع : .......... 35.440.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتماد الدفع المخصص دعم النشاط الاقتصادي 35.440.000 المجموع : .......... 35.440.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة