المادة 9
تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم،
- تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، في برامج،
- ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
- المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع. 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للتعاون والبحث. ...................(بدون تغيير) ."............................