المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............... ( بدون تغيير)...........
الهياكل الآتية :
- مديرية الدراسات وتهيئات الري،
- مديرية حشد الموارد المائية،
- مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مديرية التطهير وحماية البيئة،
- مديرية الري الفلاحي،
- مديرية الميزانية والوسائل،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون،
- مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية،
- مديرية التنظيم والمنازعات".
المادّ ة 3 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م "المادّة 2 : ................. ( بدون تغيير) ................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات والتحقيقات ومتابعتها من أجل معرفة أحسن للموارد المائية والتربة،
- المشاركة في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير العقلاني للموارد المائية والتربة، وحمايتها والمحافظة عليها.
المديرية الفرعية لتهيئة الري، .........................(بدون تغيير) ........................
المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، .........................(بدون تغيير) ."......................