مرسوم تنفيذي رقم 08-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-105 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1429 الموافق 31 مارس سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة 9
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.