المادة 6
مدي رية الاتصال المؤسساتي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الاتصال،
- تطبيق السياسة الوطنية للاتصال المؤسساتي،
- اقتراح نشاطات الاتصال المؤسساتي داخل الوطن وخارجه،
- تنسيق نشاطات الاتصال الاجتماعي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي الوطني، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الرصد الاتصالي،
- متابعة نشاطات الاتصال الخاص بالدولة،
- المشاركة في برنامج الاتصال الاجتماعي الوطني ومتابعة تنفيذه،
- تقييم أثر نشاطات الاتصال المؤسساتي،
- المشاركة في تطوير الاتصال المؤسساتي.
• المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي الخارجي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج الاتصال الخارجي بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- متابعة تطبيق مخططات الاتصال الموجهة للخارج،
- تقييم أثر نشاطات الاتصال الخارجي بصفة دورية،
- المشاركة في كل دراسة حول الاتصال الخارجي،
- اقتراح كل مبادرة من شأنها تحسين صورة الجزائر. / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م