المادة 5
مديرية التطوير والدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات الضرورية لمتابعة مدى تطور تنمية التكنولوجيات في قطاع الاتصال،
- إنجاز أو العمل على إنجاز تقييم يتعلق بمدى التطور التكنولوجي في القطاع،
- تطوير استعمال الإعلام الآلي على مستوى الوزارة،
- إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات مستقبلية تتعلق بتطوير قطاع الاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تشجيع تطوير الاتصال في الجزائر،
- إعداد برامج إنجاز خاصة بمشاريع القطاع وضمان متابعتها وإعداد الحصائل المتعلقة بها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية أو المتعددة السنوات وضمان متابعة إنجازها،
- إعداد وتحيين إحصائيات خاصة بالصفقات العمومية المبرمة من الهيئات والمؤسسات تحت وصاية الوزارة،
- تقييم الاحتياجات السنوية المتعلقة بالاستثمارات النهائية الخاصة بالقطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية والمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان متابعة مدى تقدم الإنجازات بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان الاتصال والتنسيق مع المصالح المختصة المكلفة بالمالية والتخطيط،
- إعداد تقارير تقديرية وإنجاز أو العمل على إنجاز دراسات مستقبلية تتعلق بالقطاع.
• المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع،
- اقتراح كل دراسة من شأنها تشجيع تطور تكنولوجيات الإنتاج، والبث والبث التلفزي،
- ضمان رصد تكنولوجي للقطاع في مجالي الإعلام والاتصال،
- تنسيق ومتابعة برامج اقتناء تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد حوليات إحصائية عن القطاع،
- تسيير شبكات الأنترنت والشبكة الداخلية للوزارة،
- تسيير بنك المعطيات الخاص بالوزارة،
- السهر على تحديث وسائل الإنتاج والبث الإذاعي والبث التلفزي،
- متابعة برنامج الرقمنة في القطاع وتقييمها،
- متابعة برنامج تطوير التلفزة الرقمية الأرضية وتقييمه،
- إنجاز دراسات متعلقة بوسائل الإعلام الإلكترونية المكتوبة والسمعية البصرية.