المادة 2
م دي رية ال ص حاف ة ال مكتوبة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة دعم الدولة للصحافة الوطنية وتنفيذها،
- ضمان متابعة تقييم النشاطات التابعة للصحافة المكتوبة،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تجسيد الأهداف المسطرة في مجال الصحافة المكتوبة،
- مباشرة دراسات تهدف إلى تحسين نشاطات الصحافة المكتوبة، لاسيما التوزيع،
- دراسة طلبات إنشاء الإصدرات الدورية باللغات الأجنبية وتقديم آراء فيها،
- دراسة طلبات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون عملهم لحساب هيئات الصحافة المكتوبة التي تخضع لقانون أجنبي، بالتشاور مع السلطات المعنية،
- دراسة طلبات اعتماد ممارسة الأنشطة المقننة،
- تسيير العلاقات مع هيئات الضبط الوطنية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لنشر الصحافة الوطنية المكتوبة، وتكلف بما يأتي :
- تطوير وتنظيم علاقات الاتصال مع فاعلي الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية، 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م
- إعداد وتحيين بنك معطيات خاص بالصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- دراسة الطلبات الخاصة بإنشاء الإصدارات باللغات الأجنبية،
- متابعة مدى تطور محتوى الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- ضمان متابعة نشاطات نشر الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- ضمان متابعة وتنفيذ سياسة دعم الدولة للصحافة الوطنية المكتوبة،
- جمع وتحليل الإحصائيات الخاصة بنشر الصحافة الوطنية المكتوبة،
- إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات قصد معرفة وضعية الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- جمع وتحليل المعطيات الخاصة بالفضاءات الإشهارية في الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
- إعداد الخريطة الوطنية لتوزيع الصحافة المكتوبة ومتابعة إنجازها.
• المديرية الفرعية لطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة نشاطات طبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة،
- إعداد وتحيين بنك معطيات خاص بطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة دعم الدولة لطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة،
- جمع وتحليل الإحصائيات الخاصة بطبع وتوزيع الصحافة الوطنية المكتوبة.
• المديرية الفرعية لمؤسسات الصحافة تحت الوصاية والمنظمات المهنية، وتكلف بما يأتي :
- تقييم نشاط مؤسسات الصحافة العمومية المكتوبة،
- العمل على جمع المعطيات الاقتصادية وتلك الخاصة بتسيير مؤسسات وأجهزة الصحافة العمومية، بصفة منتظمة،
- إعداد قاعدة معطيات حول مؤسسات الصحافة العمومية،
- إعداد دفاتر الشروط ومتابعة تطبيقها،
- العمل على تطوير القدرات المهنية للصحفيين،
- تطوير العلاقات مع هيئات الضبط والجمعيات والمنظمات المهنية والنقابية للصحفيين.
• المدي ري ة ال ف رع ية للصحافة الأجنبية، وتكلف بما يأتي :
- تسليم تراخيص استيراد الصحف الأجنبية،
- منح اعتمادات للصحفيين الأجانب طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد نشرات صحفية وتحليلية خاصة بالصحافة الأجنبية،
- إعداد تقارير بصفة منتظمة تتعلق باستيراد الصحف الأجنبية في الجزائر وتوزيعها.