المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الحركة الجمعوية وتنظيمها،
- التنسيق مع الهيئات العمومية،
- إعداد حصائل النشاطات ومتابعة مخططات نشاط القطاع، / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
- متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق تشريع العمل في الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية الصحافة المكتوبة،
- مديرية الاتصال السمعي البصري،
- مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف،
- مديرية التطوير والدراسات المستقبلية،
- مديرية الاتصال المؤسساتي،
- مديرية التعاون والتبادل،
- مديرية الإدارة والوسائل.