مرسوم تنفيذي رقم 08-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير المجموعة مدير ويديرها مجلس إدارة وتزود بمجلس فني .
المادة 9
يسير الأركسترا رئيس أركسترا يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
و يكلف بما يأتي :
- ضمان الإدارة الفنية والتقنية للأركسترا،
- توجيه التدريبات،
- اقتراح البرنامج السنوي لنشاط الأركسترا.