الفصل الأول — التسمية - المقر- الهدف
المادة 5
تتولى المجموعة مهمة حماية الموسيقى الأندلسية الجزائرية وحفظها وتعميمها.
و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- السهر على حسن أداء الأعمال على الآلات الموسيقية والأعمال الصوتية المتعلقة بالتراث الموسيقي الأندلسي الجزائري،
- تشجيع إبداعات الأعمال الموسيقية المستمدة من التراث الموسيقي الأندلسي،
- العمل على تلقين التراث الموسيقي الأندلسي وتعميمه بتنظيم حفلات موسيقية للمطالعة،
- توفير الشروط الملائمة لبروز المواهب الفردية والجماعية في مجال الموسيقى الأندلسية،
- تمثيل الجزائر في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية الخاصة بالموسيقى الأندلسية،
- نشر أعمالها على جميع الدعائم،
- تنظيم حفلات موسيقية أندلسية،
- البحث في مجال الموسيقى الأندلسية الجزائرية وتطويرها،
- تأسيس أرشيف مكتوب ومسموع مرتبط بهدفها.