مرسوم تنفيذي رقم 08-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 5
ترسل حصيلة استخدام مساهمات الدولة إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية من الميزانية. ★