مرسوم تنفيذي رقم 08-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية
الفصل الأول — التسمية - المقر- الهدف
المادة 2
المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "ا لمجموعة".
تخضع المجموعة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.