مرسوم تنفيذي رقم 08-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية المجموعة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- نتاج نشاطات ا لمجموعة،
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- جميع النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.