مرسوم تنفيذي رقم 08-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس الفني
المادة 20
يتشكل المجلس الفني من رؤساء أركسترات وموسيقيين ومختصين في الموسيقى الأندلسية.
يعين أعضاء المجلس الفني بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد المجلس الفني نظامه الداخلي.